سياق والالتزامات
عند النظر في التزامات الشخص باعتباره مديرًا أو مسؤولاً أو عضوًا في طاقم عمل مؤسسة لوسيل باكارد لصحة الأطفال ("المؤسسة")، من المهم فهم الوضع العام الخاص للمؤسسة والالتزامات المصاحبة لها.
مُنحت المؤسسة رسميًا صفة الإعفاء الضريبي كـ"مؤسسة خيرية عامة" عام ١٩٩٦. وبناءً على ذلك، تُمنح امتيازات الصندوق الاستئماني العام، بناءً على افتراض أنها ستُحسن استخدام مواردها المعفاة من الضرائب بما يخدم المصلحة العامة مباشرةً. ويقع على المؤسسة عبء الإثبات لإثبات استيفائها لهذا المعيار، وبالتالي، تستحق استمرار امتيازات صفتها الخيرية العامة.
عند توزيع موارد المؤسسة على المجتمع على شكل منح وجمع التبرعات نيابةً عن مستشفى لوسيل سالتر باكارد للأطفال في ستانفورد ("LPCH") وبرامج طب الأطفال في كلية الطب بجامعة ستانفورد ("SOM")، فإن الالتزام الأساسي للمديرين والمسؤولين والموظفين هو حماية مصداقية المؤسسة ونزاهتها ونزاهتها في التعامل مع القضايا التي تعالجها والمجتمعات والمنظمات المستفيدة من المنح التي تتعاون معها المؤسسة كجهة مانحة لتحسين صحة الأطفال. وهذا يتطلب أن تكون إجراءات المديرين والمسؤولين والموظفين، وقراراتهم، مدفوعةً دائمًا بما يحقق مصلحة المؤسسة، لا مصلحة المنظمات أو القضايا أو الفئات أو الأيديولوجيات الأخرى.
تبرز مسألة تضارب المصالح لأن مديري المؤسسة ومسؤوليها وموظفيها غالبًا ما يكونون أفرادًا فاعلين في مجتمعاتهم، ولديهم اهتمامات ومشاركات شخصية ومهنية متعددة. ومن المحتم، بل المتوقع، أن تنشأ مواقف تُلزم المؤسسة باتخاذ قرار بشأن منظمة أو نشاط يكون فيه لمدير أو مسؤول أو موظف مصلحة مالية شخصية أو علاقة خارجية تُمثل تضاربًا فعليًا أو محتملًا أو مُتصورًا في المصالح.
وبناءً على ذلك، من المهم أن يتبنى مديرو المؤسسة ومسؤولوها وموظفوها، أفرادًا وجماعات، معايير سلوكية تهدف إلى حماية نزاهة عمليات صنع القرار في المؤسسة، والحفاظ على جودة ونزاهة وانفتاح عمليات تطوير برامج المؤسسة ومراجعتها وتمويلها والإشراف عليها، بالإضافة إلى معاملاتها المالية الأخرى. صُممت هذه السياسة لمساعدة مديري المؤسسة على الوفاء بواجباتهم الائتمانية تجاهها.
المادة 1
غاية
- مالي الصراعات من الاهتمامالغرض من سياسة تضارب المصالح هذه هو حماية مصالح المؤسسة عندما تفكر في الدخول في معاملة أو ترتيب قد يفيد المصلحة الخاصة لـ "شخص غير مؤهل"، أو قد يؤدي إلى معاملة محتملة ذات فائدة زائدة أو معاملة ذاتية.
- انتساب الصراعات من الاهتمامبالإضافة إلى تجنب تضارب المصالح المالية، فإن قيادة المؤسسة ملزمة بواجب الولاء للمؤسسة. يجب أن يُتخذ كل قرار يتخذه مجلس الإدارة بحسن نية، وبطريقة يعتقد مجلس الإدارة أنها في مصلحة المؤسسة، بغض النظر عن حقيقة أن عضو مجلس الإدارة (أو عائلته):
(أ) قد يتصرف أيضًا بصفة أمينة فيما يتعلق بالمنظمات غير الربحية الأخرى التي قد تتفاعل معها المؤسسة بطريقة ما، أو (ب) قد يكون له مصلحة مهنية مباشرة في نتيجة قرار معين تتخذه المؤسسة.
المادة 2
سياسة
- المعاملات مع الأشخاص غير المؤهلين أو المديرين المهتمينلا يجوز للمؤسسة الدخول في أي معاملة مع "شخص غير مؤهل" أو "مدير مهتم"، إلا بما يتوافق مع إجراءات العناية الواجبة المرفقة بهذه السياسة. المرفق أ.
- انتساب الصراعاتيجب على أي مدير أو مسؤول في المؤسسة لديه "تضارب في الانتماء" (كما هو موضح في القسم 4 أدناه) الإفصاح عن ذلك، ويجب على المجلس التصرف بشأن ذلك بما يتوافق مع إجراءات العناية الواجبة المرفقة بهذه السياسة. المرفق أ.
المادة 3
التعاريف
- مستبعد الأشخاصلأغراض هذه السياسة، فإن "الشخص غير المؤهل" هو أي من الأشخاص التاليين:
- عضو مجلس إدارة المؤسسة (المشار إليه فيما يلي باسم "المجلس")؛
- عضو في أي لجنة من لجان مجلس الإدارة؛
- رئيس مجلس إدارة المؤسسة والمدير المالي أو أي شخص يشغل أيًا من الصلاحيات أو المسؤوليات المترتبة على هذه المناصب، بغض النظر عن اللقب؛
- أي فرد آخر يكون في وضع يسمح له بممارسة نفوذ كبير على شؤون المؤسسة، أو كان في مثل هذا الوضع في أي وقت خلال فترة السنوات الخمس التي تنتهي في تاريخ المعاملة المقترح إبرامها بين ذلك الفرد والمؤسسة؛
- الزوج أو الشريك المحلي؛ الوالد أو الطفل أو الشقيق؛ زوج الأم أو الابن غير الشقيق أو الأخ غير الشقيق أو الأخت غير الشقيقة؛ حماتي أو والد زوجي أو زوجة ابني أو صهري أو أخت زوجي؛ الجد أو الحفيد أو الزوج أو الشريك المحلي لجد أو حفيد أي فرد موصوف في الفقرات الفرعية (أ) إلى (د) أعلاه؛ و
- أي كيان قانوني يمتلك فيه الأشخاص الموصوفون في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) أكثر من 35% من مجموع القوة التصويتية (في حالة الشركة)، أو حصة الأرباح (في حالة الشراكة)، أو المصلحة الانتفاعية (في حالة الصندوق الاستئماني).
- المخرج المهتملأغراض هذه السياسة، فإن "المدير المهتم" هو المدير الذي لديه مصلحة مالية مادية في معاملة أو ترتيب يُقترح أن تكون المؤسسة طرفًا فيه. إذا كان لزوج المدير أو شريكه المحلي مصلحة مالية مادية في المعاملة أو الترتيب، فإن هذا المدير هو "مدير مهتم".
- المصلحة المالية. يكون للشخص مصلحة مالية إذا كان لديه، بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال الأعمال التجارية أو الاستثمار أو العائلة:
- ملكية أو مصلحة استثمارية في أي كيان يكون للمؤسسة معه معاملة أو ترتيب؛
- اتفاقية تعويض مع المؤسسة؛
- اتفاقية تعويض مع أي كيان أو فرد يكون للمؤسسة معه معاملة أو اتفاقية؛
- ملكية محتملة أو مصلحة استثمارية في أي كيان أو فرد تتفاوض معه المؤسسة بشأن معاملة أو ترتيب؛ أو
- اتفاقية تعويض محتملة مع أي كيان أو فرد تتفاوض معه المؤسسة بشأن معاملة أو
تشمل التعويضات المكافآت المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى الهدايا أو الامتيازات. ولا تُعدّ المصلحة المالية بالضرورة تضاربًا في المصالح. ولا ينشأ تضارب المصالح إلا بعد أن يُقرّ مجلس الإدارة بوجوده وفقًا لإجراءات العناية الواجبة.
3.4 صراعات الانتماء.
- يُعتبر الشخص لديه "تضارب في الانتماء" إذا كان هذا الشخص (أ) لديه واجب ائتماني فيما يتعلق بمنظمة أخرى؛ (ب) لديه علاقة مهنية مع منظمة أخرى وتفكر المؤسسة في عمل تجاري أو مانح/مستفيد أو علاقة أخرى مع تلك المنظمة؛ أو (ج) لديه مصلحة مهنية مباشرة في نتيجة مؤسسة معينة يُعتبر الشخص لديه واجب ائتماني فيما يتعلق بمنظمة إذا كان هذا الشخص عضوًا حاليًا أو مسؤولاً في مجلس إدارتها، أو يعمل حاليًا بخلاف ذلك بصفة قيادية فيما يتعلق بتلك المنظمة. لن يُعتبر العضوية في منظمة، دون المزيد، بمثابة منح واجب ائتماني للعضو. لن يُعتبر كونه عضوًا سابقًا في مجلس إدارة (أو مسؤولًا سابقًا) بمثابة منح واجب ائتماني فيما يتعلق بهذا الشخص ولكن يجب الكشف عنه لمجلس الإدارة.
- على الرغم من الفقرة السابقة (أ)، فإن المعاملات بين المؤسسة وLPCH وجامعة ستانفورد وStanford Health Care ("SHC") وPackard Children's Health Alliance ("PCHA") أو الكيانات الأخرى التابعة لجامعة ستانفورد لن تؤدي عادةً إلى نشوء تضارب في الانتماء، في غياب تأثير مادي على المصلحة الشخصية للمؤسسة. وبناءً على ذلك، يجوز لمديري المؤسسة الذين يعملون أيضًا كأمناء لجامعة ستانفورد أو كمديرين لـ LPCH أو SHC أو PCHA التصويت بشكل عام على المعاملات بين المؤسسة وLPCH أو SHC أو PCHA أو جامعة ستانفورد. ويعمل هؤلاء المديرون بصفتهم الائتمانية للمؤسسة عندما يصوتون كجزء من مجلس إدارة المؤسسة ويجب أن يوافقوا على مثل هذه المعاملة فقط إذا وجدوا أنها عادلة ومعقولة وفي مصلحتها الفضلى.
المادة 4
انتهاكات سياسة تضارب المصالح
٤.١ إذا كان لدى مجلس الإدارة (أو لجنة يُعيّنها المجلس) سببٌ معقولٌ للاعتقاد بأن شخصًا غير مؤهل أو عضوًا في مجلس الإدارة ذي مصلحةٍ قد تخلف عن الإفصاح عن تضارب مصالح فعلي أو محتمل، فعلى المجلس (أو اللجنة المعنية) إبلاغ ذلك الشخص بأساس هذا الاعتقاد ومنحه فرصةً لشرح سبب عدم الإفصاح المزعوم. إذا قرر المجلس (أو اللجنة المعنية)، بعد الاستماع إلى ردّ الشخص غير المؤهل أو العضو ذي المصلحة وإجراء تحقيقٍ إضافيٍّ تقتضيه الظروف، أن ذلك الشخص قد تخلف عن الإفصاح عن تضارب مصالح فعلي أو محتمل، فعليه اتخاذ الإجراءات التأديبية والتصحيحية المناسبة.
المادة 5
تعويض
- يُمنع أي مدير يتلقى تعويضًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، من المؤسسة مقابل خدماته من التصويت في المسائل المتعلقة بمؤسسته.
- يُمنع أي عضو في لجنة تابعة لمجلس الإدارة تشمل اختصاصاتها مسائل التعويضات ويتلقى تعويضًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، من المؤسسة مقابل خدماته، من التصويت على المسائل المتعلقة بمسؤولياته.
- لا يجوز منع أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة المذكورين في القسمين 1 و5.2 أعلاه من تقديم معلومات إلى أي لجنة فيما يتعلق بالتعويضات.
المادة 6
الشهادة السنوية
6.1 يجب على كل مدير ومسؤول رئيسي في المؤسسة، وكل عضو في لجنة تتمتع بصلاحيات مفوضة من مجلس الإدارة، وكل موظف يعمل كمدير، التوقيع سنويًا على بيان تضارب المصالح ونموذج الإفصاح المرفق بهذه السياسة. المرفق ب.
المادة 7
المراجعات الدورية
- لضمان عمل المؤسسة بطريقة تتفق مع أغراضها المعفاة من الضرائب وعدم الانخراط في أنشطة من شأنها أن تعرض وضعها المعفى من الضرائب للخطر، يجب إجراء مراجعات دورية. ويجب أن تتضمن المراجعات الدورية، على الأقل، ما يلي:
- ما إذا كانت ترتيبات التعويض (بما في ذلك المزايا) مع الأشخاص غير المؤهلين والمديرين المهتمين معقولة، استنادًا إلى معلومات المسح المختصة ونتيجة طول الذراع
- ما إذا كانت الشراكات والمشاريع المشتركة والترتيبات مع منظمات الإدارة تتوافق مع السياسات المكتوبة للمؤسسة، ويتم تسجيلها بشكل صحيح، وتعكس استثمارات أو مدفوعات معقولة للسلع والخدمات، وأغراض معفاة من الضرائب، ولا تؤدي إلى فائدة خاصة غير مسموح بها، أو معاملة فائدة زائدة، أو التعامل الذاتي
- عند إجراء المراجعات الدورية على النحو المنصوص عليه أعلاه، يجوز للمؤسسة، ولكن ليس من الضروري، الاستعانة بخبراء خارجيين. وإذا تم استخدام خبراء خارجيين، فإن استخدامهم لا يعفي مجلس الإدارة من مسؤوليته عن ضمان إجراء المراجعات الدورية.
المرفق أ
إجراءات العناية الواجبة
اجتماع مجلس الإدارة لتحديد ما إذا كان هناك تضارب في المصالح المالية أو الانتماء
- يجب على الشخص غير المؤهل أو المدير المهتم الإفصاح عن وجود مصلحة مالية أو مصلحة تابعة له في المعاملة أو الترتيب المقترح إلى مجلس الإدارة. ويجب منح الشخص غير المؤهل أو المدير المهتم الفرصة للإفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بالمعاملة أو الترتيب المقترح.
بدلاً من ذلك، يُحدد الموظفون هوية الشخص المُستبعد أو المدير المعني والمعاملة أو الترتيب المُقترح. كما يجمعون الحقائق للإفصاح عنها لمجلس الإدارة بشأن المعاملة أو الترتيب المُقترح ومصلحة الشخص المُستبعد أو المدير المعني في المعاملة أو الترتيب المُقترح.
- بعد الكشف عن المصلحة المالية أو مصلحة الانتساب وجميع الحقائق الجوهرية، وبعد أي مناقشة مع الشخص المستبعد أو المدير المعني، يقرر مجلس الإدارة، دون مشاركة أو تصويت الشخص المستبعد أو المدير المعني، ما إذا كان هناك تضارب في المصالح.
- في حالة وجود تضارب في المصالح المالية:
- ويعين المجلس لجنة مستقلة أو موظفين للتحقيق في البدائل المعقولة المحتملة للمعاملة أو الترتيب المقترح لتقديم تقرير إلى المجلس. على سبيل المثال، إذا كانت الخدمات المقترح تقديمها للمؤسسة من قبل الشخص المستبعد متاحة أيضًا من أطراف ثالثة مستقلة، فيجب التحقيق في مثل هذه البدائل والإبلاغ عنها إلى المجلس.
- يجب على الموظفين الحصول على مقارنة مناسبة. في حالة التعويضات التي تُدفع للشخص المستبعد أو المدير المعني، تشمل بيانات المقارنة، على سبيل المثال لا الحصر: (أ) مستويات التعويضات التي تدفعها المنظمات ذات الوضع المماثل، المعفاة من الضرائب وغير المعفاة منها، لوظائف متشابهة وظيفيًا، (ب) العروض المكتوبة الفعلية من مؤسسات مماثلة تتنافس على خدمات الشخص المستبعد أو المدير المعني، و(ج) مسوحات التعويضات الحالية التي تُجمعها شركات مستقلة. يجوز أن تكون مسوحات التعويضات القابلة للمقارنة مسوحات للمنظمات الوطنية طالما أن المسح يُقسّم بيانات التعويضات حسب الفئات (مثلا(حجم المنظمات التي شملها المسح، وطبيعة الخدمات التي تقدمها المنظمات التي شملها المسح، ومبالغ الإيرادات، والمنطقة الجغرافية، ومستوى الخبرة والمسؤوليات المحددة للمناصب المماثلة). إذا اختارت المؤسسة إجراء مسح للتعويضات من قبل شركة مستقلة، فيجب أن تكون هذه الشركة متخصصة في الاستشارات بشأن القضايا المتعلقة بالتوظيف والتعويض، ويجب منح المجلس فرصة لطرح الأسئلة على عضو الشركة التي أعدت المسح. وفي كلتا الحالتين، يجب تقديم نتائج المسح إلى المجلس، إلى جانب تحليل مكتوب مفصل يقارن الشخص غير المؤهل أو المدير المهتم مع أولئك الذين شملهم المسح. وفي حالة الممتلكات، تتكون بيانات المقارنة إما من تقييم مستقل حالي لقيمة الممتلكات التي ستبيعها المؤسسة أو تستحوذ عليها، أو العرض (العروض) التي تم تلقيها كجزء من عملية مزايدة مفتوحة وتنافسية.
اجتماع مجلس الإدارة للنظر في المعاملة أو الترتيب المقترح والبدائل
تضارب المصالح المالية
- يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة المستقلة أو الموظفين بشأن البدائل الممكنة للمعاملة المقترحة. ويجوز للشخص المستبعد أو العضو المعني تقديم عرض أمام المجلس. ومع ذلك، يتعين عليه مغادرة الاجتماع بعد العرض أثناء مناقشة البدائل و/أو المعاملة أو الترتيب المقترح والتصويت عليها.
- يقوم المجلس بمراجعة المعلومات المقدمة، بما في ذلك بيانات المقارنة للمعاملة أو الترتيب المقترح، وطرح الأسئلة، حسب الاقتضاء.
- يجب على المجلس أن ينظر في البدائل (إن وجدت) للمعاملة أو الترتيب المقترح ويقرر بحسن نية ما إذا كانت المؤسسة لا تستطيع الحصول على ترتيب أكثر فائدة بجهد معقول من شخص أو كيان آخر لا يؤدي إلى نشوء تضارب في المصالح. إذا كان مثل هذا البديل موجودًا، فلن يخول المجلس المؤسسة بالدخول في المعاملة أو الترتيب المقترح.
إذا تعذر بشكل معقول إبرام معاملة أو ترتيب أكثر فائدة في ظل الظروف الراهنة، يُقرر المجلس، بأغلبية أصوات أعضاء مجلس الإدارة الحاليين (باستثناء أصوات الشخص غير المؤهل أو المدير ذي المصلحة أو أي مديرين متعارضي المصالح)، ما إذا كانت المعاملة أو الترتيب المقترح يخدم مصالح المؤسسة على النحو الأمثل، ويخدم مصلحتها الخاصة، وما إذا كان التعويض أو المقابل المقترح دفعه/استلامه عادلاً ومعقولاً بالنسبة للمؤسسة. وبناءً على ما سبق، يُقرر المجلس الدخول في المعاملة أو الترتيب المقترح.
لأغراض هذا الإجراء، فإن "المدير المتضارب المصالح" هو مدير المؤسسة الذي: (أ) يكون في علاقة عمل تخضع لتوجيه أو سيطرة الشخص غير المؤهل أو المدير المعني؛ (ب) يتلقى تعويضات أو مدفوعات أخرى تخضع لموافقة الشخص غير المؤهل أو المدير المعني؛ (ج) لديه مصلحة مالية مادية تتأثر بالمعاملة التي يقترح الدخول فيها من قبل المؤسسة والشخص غير المؤهل أو المدير المعني؛ أو (د) كان أو سيكون لديه معاملة خاصة به مع المؤسسة تمت الموافقة عليها من قبل الشخص غير المؤهل أو المدير المعني.
تضارب المصالح المرتبطة بالانتماء
- إذا كان هناك تضارب في المصالح، يجوز للطرف المهتم الحضور والمشاركة في مناقشة المسألة المعينة، ولكن إذا كان الطرف المهتم مديرًا، فيجب عليه الامتناع عن التصويت على مثل هذه المسألة.
- يجب على المجلس، بأغلبية الأصوات (باستثناء صوت المدير الذي هو الطرف المهتم)، (أ) تحديد ما إذا كانت المعاملة أو الترتيب المقترح هو في مصلحة المؤسسة، و (ب) إذا تم تحديد ذلك، الموافقة على المعاملة أو
محاضر اجتماع مجلس الإدارة
يجب إعداد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بحيث تعكس ما يلي:
- الإفصاح الكامل لمجلس الإدارة عن المصلحة المالية للشخص غير المؤهل أو المدير المهتم في المعاملة أو
تضارب المصالح المالية
- التحقيق في شروط المعاملة أو الترتيب وتقديم تقرير إلى المجلس
- إذا سمح المجلس للمؤسسة بالدخول في المعاملة أو الترتيب، فإن النتائج التي يتوصل إليها المجلس تعود بالنفع على:
- دخلت المؤسسة في المعاملة أو الترتيب لصالحها
- كانت المعاملة أو الترتيب عادلاً ومعقولاً بالنسبة للمؤسسة في وقت إبرامها
- وافق المجلس على المعاملة أو الترتيب مسبقًا مع العلم بالمصلحة المالية للشخص غير المؤهل أو المهتم
- وافق المجلس على المعاملة أو الترتيب بأغلبية الأصوات (دون احتساب أصوات الشخص غير المؤهل أو المدير المهتم أو أي مديرين متضاربين).
- نظرت اللجنة في الترتيبات البديلة ووجدت، بحسن نية وبعد تحقيق معقول، أن المؤسسة لا تستطيع الحصول على ترتيب أكثر فائدة بجهد معقول من شخص أو كيان آخر لا يؤدي إلى نشوء تضارب في المصالح.
- شروط المعاملة أو الترتيب الذي تمت الموافقة عليه وتاريخ الموافقة عليه
- البيانات المقارنة التي تم الحصول عليها والاعتماد عليها من قبل
- كيف كانت بيانات المقارنة
- إذا قرر المجلس أن التعويض أو المقابل المقترح كان معقولاً، حتى لو كان خارج نطاق بيانات المقارنة، فيجب أن يوضح المحاضر أساس المجلس لمثل هذا
صراعات الانتماء
- فيما يتعلق بالوثائق المتعلقة بتضارب المصالح التابع، ينبغي أن تعكس محاضر مجلس الإدارة تصرفات المجلس فيما يتعلق بمثل هذا التضارب في المصالح.
الصراعات المالية والانتسابية
- المديرون الذين كانوا حاضرين أثناء المناقشة والذين
يجب إعداد الوثائق قبل اجتماع مجلس الإدارة التالي أو بعد ستين يومًا من تاريخ موافقة المجلس على المعاملة أو الترتيب، أيهما لاحق. ويراجع المجلس الوثائق للتأكد من صحتها ودقتها واكتمالها خلال فترة زمنية معقولة بعد ذلك.
إذا تعذر الحصول على موافقة مجلس الإدارة قبل إبرام الصفقة، يجوز للجنة مُفوضة من المجلس الموافقة على الصفقة شريطة اتباع إجراءات العناية الواجبة المذكورة أعلاه، على أن يُصادق المجلس على الصفقة في اجتماعه التالي. ويجب أن تتم المصادقة بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة الحاليين بعد التأكد من عدم إمكانية الحصول على موافقة مجلس الإدارة المسبقة، وموافقة اللجنة على الصفقة وفقًا لما هو مطلوب أعلاه.
المرفق ب
نموذج بيان وإفصاح تضارب المصالح
أقرّ بموجب هذا بأنني قرأتُ وفهمتُ سياسة تضارب المصالح الخاصة بمؤسسة باكارد لصحة الأطفال، وأوافق على الالتزام بها. كما أُدرك أن المؤسسة منظمة خيرية، وللحفاظ على إعفائها الضريبي، يجب عليها الانخراط بشكل رئيسي في أنشطة تُحقق هدفًا أو أكثر من أهدافها المعفاة من الضرائب.
تضارب المصالح المالية
أبلغ بموجب هذا مجلس إدارة المؤسسة أنني و/أو أي أشخاص غير مؤهلين بحكم علاقتهم بي (كما هو محدد في سياسة تضارب المصالح السابقة)، بما في ذلك زوجتي و/أو أطفالي، لدينا مصلحة مالية مادية في الكيانات التجارية التالية التي لديها أو قد تسعى إلى إقامة علاقة تجارية مع المؤسسة:
شخص عمل دور الكيان
تضارب المصالح المرتبطة بالانتماء
أُبلغ مجلس إدارة المؤسسة أنني و/أو أي شخص غير مؤهل بحكم صلته بي أؤدي دوراً أميناً (كمدير أو مسؤول) أو قيادياً في المنظمات الخيرية التالية التي تلقت دعماً من المؤسسة أو تسعى للحصول عليه، أو قد تُبرم صفقة معها. من أمثلة الأدوار القيادية رئاسة لجنة عشاء جمع التبرعات السنوي أو غيرها من اللجان، أو العمل كسفير للمنظمة الخيرية الأخرى.
منظمة الشخص دور
إمضاء: تاريخ:
اسم:
ملاحظة: يرجى إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة أو رئيس مجلس الإدارة بأي تغيير في الحالة بعد تقديم هذا النموذج